مبادئ ودراسات قضائية
الاختصاص النوعي لغرفة المحكمة الاقتصادية في الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية
تلخّص الدراسة نطاق اختصاص الغرفة الاقتصادية في الدعاوى المصرفية التي تتجاوز قيمة المطالبة مئة ألف دينار، وتعريف الأعمال المصرفية وأثر صرف الشيكات المسطرة تسطيراً خاصاً على مسؤولية البنك.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة نطاق الاختصاص النوعي لغرفة المحكمة الاقتصادية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن ممارسة البنوك لأعمالها، حيث تدخل جميع الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تجاوزت قيمة المطالبة مئة ألف دينار ضمن اختصاص الغرفة، ويعتبر هذا الاختصاص من النظام العام الذي يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يمكن الاتفاق على مخالفته.
الخلاصة
مصطلح «الأعمال المصرفية» واسع ويشمل أعمالاً مثل قبول الودائع، فتح الاعتمادات، خطابات الضمان والكفالات، فتح الحسابات، منح القروض والتسهيلات، تحويل الأموال، تسيير التعاملات المالية، خصم الأوراق التجارية، صرف الشيكات والمستندات القابلة للتداول وتحصيلها، وغيرها من الأعمال المذكورة على سبيل المثال لا الحصر. صرف البنك لشيكات مسطرة تسطيراً خاصاً يدخل ضمن الأعمال المصرفية، ولا يجوز صرف مثل هذه الشيكات إلا للمصرف المعين أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه، وفي حال مخالفة هذا القيد تنشأ مسؤولية قانونية على البنك بالتعويض بمقدار قيمة الشيك. كما أن مصدر مسؤولية البنك قد يكون عقدياً أو قانونياً، وتُحدد مسؤولية البنك بحسب أحكام قانون التجارة وقانون البنوك وقانون البنك المركزي والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بما في ذلك عدم مراعاة إجراءات صرف الشيكات المقررة.
الأثر العملي
تستلزم الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد عن مئة ألف دينار إحالتها إلى الغرفة الاقتصادية، مع وجوب مراعاة أن مسائل الاختصاص نوعية ونظام عام. على الجهات والطرف المتقاضي مراعاة طابع الأعمال كمصرفية عند تحديد جهات الاختصاص، والانتباه لإجراءات صرف الشيكات ومسؤولية البنك في حال مخالفة الأحكام المنظمة لذلك. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية. رقم الطعن المذكور في الملاحظات: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٨٩٤-٢٠٢٥).
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
