مبادئ ودراسات قضائية
عدم جواز الإصرار في مسائل الواقع
المبدأ يؤكد أن نقضاً موجهاً إلى مسائل واقعية أو نقائص شكلية في القرار والحكم الصحيح لا يجوز أن يبرر إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المناقض لقرار النقض.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول المبدأ الحالات التي يوجه فيها النقض إلى مسائل واقعية لا إلى مسائل قانونية، أو إلى شواغل شكلية في القرار المطعون فيه تتعلق بعناصر وشروط الحكم الصحيح وبطريقة صياغة القرار وترتيب الردود على أسباب الطعن الاستئنافي، وذلك استيفاءً لمتطلبات الشكل الواردتين في المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية (9425/2024 ،7626/2024، 2106/2026 ه.ع).
الخلاصة
عندما يكون طعن النقض متصلاً بالوقائع أو بنقائص شكلية في صياغة الحكم أو ترتيب الردود، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الإصرار على حكمها الذي نقضته محكمة النقض، بل يجب الالتزام بما تقتضيه نتيجة النقض. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
يعني ذلك أن محاكماً الاستئناف لا ينبغي أن تحافظ على أحكام اعترضت عليها محكمة النقض لأسباب واقعية أو شكلية تتعلق بصياغة الحكم أو ترتيب الردود، بما يضمن مراعاة متطلبات الشكل والإجراءات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
