مبادئ ودراسات قضائية
التعويض عن العقد الباطل
تقر الدراسة مبدأً يسمح بالحكم بالتعويض عن العقد الباطل بوصفه واقعة مادية بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، إلى جانب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش الدراسة مبدأ جواز مطالبة المتعاقد بالتعويض عن أثر ناتج عن عقد باطل، باعتباره واقعة مادية تخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية، مع إمكانية الحكم أيضاً بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الخلاصة
العقد الباطل لا يعد عملاً قانونياً يترتب عليه أثره العقدي الأصلي، لكنه قد يكون فعلاً مادياً ينتج أثراً قانونياً عرضياً. وحين ينشأ البطلان عن أحد المتعاقدين بينما الآخر يعتقد صحة العقد ويعتمد عليه، قد يلحق بالمتعاقد الأخير ضرر لم يكن في حسبانه. في هذه الحالة، يمكن المطالبة بالتعويض على أساس عناصر المسؤولية التقصيرية إذا توافرت، إلى جانب سعيه لإعادة الحال كما كان. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
