مبادئ ودراسات قضائية
الاستحالة بمقتضى المادة ٢٤٧ من القانون المدني
تلخص الدراسة موقفاً قضائياً مفاده أن فترات الإغلاق الناتجة عن أوامر الدفاع تدخل في حكم الاستحالة بموجب المادة ٢٤٧، وأن للمحكمة الاستئنافية حدوداً عند مواجهة نقض يتعلق بتقدير البينات لا بمسائل القانون.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة تأويل حكم المادة ٢٤٧ من القانون المدني ارتباطاً بفترات الإغلاق الكلية أو الجزئية الصادرة بموجب أوامر الدفاع، وتبحث كذلك حدود تطبيق المادة ٢٠٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية على سلوك المحكمة الاستئنافية أمام نقض يتعلق بمسائل الواقع وتقدير البينات.
الخلاصة
تؤكد الدراسة أن الإغلاقات، سواء كانت كلية أو جزئية نتيجة أوامر الدفاع، تعتبر حالة استحالة تخضع لحكم المادة ٢٤٧ من القانون المدني. كما تفصل أن نص المادة ٢٠٢ يمنح المحكمة الاستئنافية أن تتبع نقض الهيئة العادية إذا كان النقض مسألة قانونية، أما إذا كان النقض متعلقاً بوزن البينات وتقديرها وبتوجيه المحكمة للاستفادة من صلاحياتها في استجواب المدعي للوصول إلى وجه الحق، فليس للمحكمة الاستئنافية أن تصرّ على قرارها المنقوض ويكون إصرارها في غير محله. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصّاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
