مبادئ ودراسات قضائية
معيار التفرقة بين عقد العمل وعقد الوكالة
الملخص يوضح الفارق الأساسي بين عقد العمل وعقد الوكالة من حيث طبيعة الأعمال ورابطة التبعية والحرية في الأداء، مع التأكيد على استبعاد الأعمال المادية من نطاق الوكالة حسب تعريف النص المدني.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
عقد العمل يشمل تفويض شخص للقيام بأعمال قد تكون مادية أو قانونية، بينما تعريف عقد الوكالة في المادة 833 يحدّد نطاقها في الأعمال القانونية ويستبعد الأعمال المادية.
الخلاصة
المعيار الفاصل بين عقد العمل والوكالة هو وجود رابطة التبعية القانونية وإشراف صاحب العمل على كيفية وأسلوب ووقت أداء العمل. توافر الإشراف والضوابط الإدارية يدلّ على عقد عمل، أما غياب الرقابة وإتاحة الحرية في الأداء فتدلّ على قيام وكالة حين يكون العمل قانونياً، أو على مقاولة حين يكون العمل مادياً. توجيهات الموكل للوكيل تُعد توجيهاً عاماً لا تحوّلها عادة إلى تبعية قانونية لأن الوكيل يحتفظ بقدر من الاستقلال في كيفية التنفيذ. يمكن أن يؤدي تداخل الأعمال إلى خضوع أجزاء منها لإشراف وربط أجزاء أخرى بالاستقلال، وحينئذ يجب محاولة فصل كل عمل بحسب طبيعته إن أمكن. أحكام قضائية ذكرت هذا المعيار (تمييز رقم 7279/2018، تمييز حقوق 1427/2010، تمييز حقوق 3204/2005). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يمثل استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
