مبادئ ودراسات قضائية

اليمين الحاسمة والتحليف الإلكتروني وموافقة الخصم

التحليف الإلكتروني لليمين الحاسمة جائز مبدئياً لكنه مشروط بموافقة الخصم. إجراء التحليف رغم الاعتراض يبطله ويستدعي اللجوء إلى وسائل بديلة مثل الإنابة القضائية.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تنص النقاط المتاحة على أن تحليف اليمين الحاسمة باستخدام الوسائل الإلكترونية جائز في الأصل، لكنه مرتبط بشرط موافقة الخصم الآخر، بالقياس على سماع الشهود إلكترونياً وفق المادة 81/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية. إذا نُفّذ التحليف الإلكتروني مع اعتراض الخصم، يصبح الإجراء باطلاً لكونه يمس ضمانات النظام العام، وتكون للمحكمة العودة إلى وسائل بديلة كالإجراءات عن طريق الإنابة القضائية.

02

الخلاصة

موافقة الخصم شرط جوهري لا يجوز تجاوزه عند التحليف إلكترونياً؛ تظلّ اليمين الحاسمة إجراءً يتم أمام المحكمة عملاً بالمادة 58 من قانون البينات، وأي استخدام للأدوات الإلكترونية يجب أن يتوافق مع الأصول الإجرائية النافذة.

03

الأثر العملي

عملياً يجب التأكد من موافقة الخصم قبل أي تحليف إلكتروني، وفي حال الاعتراض يجب اتباع الطرق القانونية البديلة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً