مبادئ ودراسات قضائية
بطلان عقد الوعد بالبيع، الوكالة الظاهرة، وصحة الخصومة
تبحث الدراسة في مبدأ الوكالة الظاهرة وأثره على العلاقة بين الموكل والغير، وشروط قيامها، بالإضافة إلى قاعدة تقيد توجيه اليمين الحاسمة بشأن صحة الخصومة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش الملخصة نظرية الوكالة الظاهرة التي صاغها القضاء واعتمدها الفقه لحماية الغير المحسن الظن الذي اعتمد على مظاهر خارجية بدت له تفويضاً من الموكل، ولضمان استقرار المعاملات.
الخلاصة
- تقوم الوكالة الظاهرة على توفر ثلاثة شروط منصوص عليها قضائياً. - إذا توافرت هذه الشروط، وبخاصة الشرط الثالث، فإن آثار الوكالة الظاهرة تطابق آثار الوكالة الحقيقية بين الموكل والغير، ويعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل في تعامله مع الغير. - لحكم تطبيق الوكالة الظاهرة أهمية التحقيق القضائي في أوراق الدعوى والبينات لمعرفة ما إذا ظهرت المظاهر التي أوحت للغير بوجود تفويض، وهو مبدأ مُستقى من قرار النقض رقم ١٥٢٩/٢٠٢٤. - استقرّت قاعدة مفادها منع توجيه اليمين الحاسمة على "صحة الخصومة"، إذ لا يجوز أن تُخوّل محكمة الاستئناف إفهام المدعية بأنها عاجزة عن الإثبات وتلزمها بتوجيه اليمين الحاسمة في مثل هذه الحالة. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
