مبادئ ودراسات قضائية
صلاحية الخصومة ووكالات مفوضي التوقيع وضمانات العدالة في إجراءات التحكيم
ملخص يبين متى تكفي عبارة التمثيل في مطلع العقد لعدم إبطال الوكالة، وضرورة مراعاة هيئات التحكيم لحق المواجهة وإتاحة الاطلاع على مستندات الخبراء، مع الإشارة إلى طابع مسائل الطوابع والغرامات كمسائل نظام عام.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة صحة الخصومة وصلاحية وكالات مفوضي التوقيع عند ورود صفة التمثيل في مطلع العقد، إضافةً إلى ضمانات المحاكمة العادلة في التحكيم لاسيما حق المواجهة وإتاحة الاطلاع على الوثائق التي اعتمد عليها الخبراء، مع تناول مقتضب لمكانة رسوم الطوابع والغرامات ضمن النظام العام.
الخلاصة
- إذا وردت في مطلع العقد صفة التمثيل للموقعين (مثل رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة) يكفي ذلك دون تكرار ذكر الصفة أسفل التوقيع، ولا يعيب ذلك الوكالة ما دام البيان مذكوراً بمطلع عقد الوكالة. - غياب ذكر عضوية المدعي بمجلس الإدارة داخل نص الوكالة لا يبطلها إذا كانت العضوية مثبتة في شهادة تسجيل الشركة، إذ يعتبر ذكر جزء من عناصر الهوية كافياً وفق ما تدل عليه أحكام المادة 217 والمادة 214 من القانون المدني. - يلتزم قضاة التحكيم بمبادئ التقاضي الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، ومن ذلك مبدأ المواجهة وحق الطرف في معرفة وسائل دفاع الخصم وإمكانية الرد في وقت مناسب، كما يستفاد من نص المادة 25 من قانون التحكيم. - إذا منعت هيئة التحكيم الطرف من الاطلاع على الوثائق والفواتير التي استند إليها الخبراء رغم اعتراضات متكررة، يشكل ذلك إخلالاً إجرائياً بمبدأي المواجهة والحق في تقديم الدفاع، خاصة إذا ظل المعترض متمسكاً بالاعتراض. - وقوع مخالفة إجرائية بمفردها لا يؤدي بالزام إلى إبطال حكم التحكيم، إذ يجب على المدعي بالضرر إثبات كيفية تضرره وتأثير المخالفة على نتيجة الحكم وفق المادة 49/أ/7 من قانون التحكيم. - في حالات قضت فيها محكمة الاستئناف بإبطال حكم التحكيم لأسباب إجرائية دون بيان العلاقة بين تقرير الخبرة ومطالبة المطالب، يجب بيان هذا الفراغ في التحليل، علماً بأن الحكم قد يكون استند على البينات المقدمة وليس على تقرير الخبرة. - تعتبر مسألة دفع رسوم طوابع الواردات والغرامات المتعلقة بها من مسائل النظام العام.
الأثر العملي
- يكفي إدراج صفة التمثيل في مطلع العقد للحد من مخاطر الطعن في وكالات مفوضي التوقيع لسبب لفظي في التوقيع. - على الأطراف وهيئات التحكيم ضمان حق الاطلاع والمواجهة للحد من دعاوى البطلان القائمة على إخلالات إجرائية، مع الإبقاء على أن إثبات الضرر شرط لإبطال الحكم. - يجب التعامل مع التزامات الطوابع والغرامات باعتبارها مسألة نظام عام تُراعى في سير الدعوى. هذا المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
