مبادئ ودراسات قضائية

التمثيل القانوني وصحة الخصومة: بطلان الإجراءات لغياب التمثيل ونطاق تطبيق المادة 10/ب/2

ملخص يوضح أن غياب التمثيل القانوني الصحيح يعد سبباً لبطلان إجراءات الخصومة من متعلقات النظام العام، مع توضيح متى تُطبّق المادة 10/ب/2 من قانون محاكم الصلح.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تتناول الدراسة أثر انعدام التمثيل القانوني الصحيح على صحة إجراءات الخصومة، واعتبار بطلان هذه الإجراءات من متعلقات النظام العام، بالإضافة إلى العلاقة مع نص المادة 10/ب/2 من قانون محاكم الصلح ومتى يكون قابلاً للتطبيق.

02

الخلاصة

- غياب التمثيل القانوني الصحيح يسبب بطلان إجراءات الخصومة ويعد مسألة تتعلق بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى مصدرها لتمكين تصحيح الإجراءات وحماية حقوق الخصوم في مرحلتي التقاضي. - تُفَعّل المادة 10/ب/2 من قانون محاكم الصلح في الحالات التي تكون فيها الإجراءات سليمة ولا تشوبها بطلان؛ أما إذا ثبت بطلان الإجراءات لعدم وجود تمثيل قانوني، فيتعين الفسخ والإعادة. - ذُكِر رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1966 - 2025. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

تستدعي القاعدة انتباهاً عملياً من المحاكم الاستئنافية لإرجاع القضايا لمصدرها عند ثبوت عدم التمثيل القانوني الصحيح لتمكين التصحيح؛ كما تحدد القاعدة نطاق تطبيق المادة 10/ب/2 فقط للحالات الخالية من بطلان الإجراءات، مما يؤثر على ممارسات التقاضي المتعلقة بوجود التمثيل القانوني السليم.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً