مبادئ ودراسات قضائية
الإعسار الفعلي والنشاط الاقتصادي والخسائر المتلاحقة وأثرها على الذمة المالية
ملخص يبين نطاق تطبيق قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين مارسوا نشاطاً اقتصادياً، معيار تحقق الإعسار، ودور وكيل الإعسار وإجراءات المرحلة التمهيدية. كما يتناول الطابع التنظيمي للمهلة المنصوصة في المادة 7/ب.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
قانون الإعسار يشمل الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ولا يشترط استمرار النشاط عند تقديم طلب الإعسار. يُعرّف النشاط الاقتصادي بأنه نشاط هدفه تحقيق ربح أو مكسب، ويكفي أن يكون قد مورِس سابقاً حتى لو توقف لاحقاً.
الخلاصة
يتحقق الإعسار الفعلي عندما يتوقف المدين أو يعجز عن سداد ديونه المستحقة بانتظام، ويشمل ذلك شركات توقفت عن العمل نتيجة خسائر متلاحقة. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم الوضع المالي للمدين ومنحه فرصة للعودة إلى السوق عن طريق خطة إعادة تنظيم أو عبر تصفية. تبدأ المرحلة التمهيدية من قرار المحكمة بإشهار الإعسار، وتشمل حصر الذمة المالية، تحليل أسباب الإعسار، وتعيين وكيل الإعسار المكلف بإعداد تقرير متكامل يقيّم إمكانية استمرار النشاط ويقترح خطة إعادة التنظيم. تنص المادة 7/ب على مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع لتقديم طلب الإعسار، وتعتبر هذه المهلة مدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها جزاء قانوني. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
