مبادئ ودراسات قضائية

قاعدتا الإعفاء والإخضاع من الرسوم القضائية في دعاوى المطالبات العمالية

تلقي الملخصة الضوء على تطبيق قاعدتي الإعفاء والإخضاع للرسوم في دعاوى المطالبات العمالية، مع تحديد أثر تكرار المطالبة وهوية الطرف المتسبب بإخضاع الدعوى للرسوم.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

مناقشة قواعد الإعفاء والإخضاع بالرسوم في دعاوى الحقوق العمالية، مع الإشارة إلى أثر إعادة المطالبة بعد سقوطها لأي سبب، وسبل تحديد الطرف المتحمل لتبعات الرسوم.

02

الخلاصة

- المطالبة بالمرة الثانية للمطالبة بحقوق عمالية سبق المطالبة بها تخضع للرسوم إذا رُدت المطالبة الأولى لأسباب شكلية، وتُطبق هذه القاعدة كذلك إذا كان الرد موضوعيًا؛ الغاية المعلنة هي ضمان جدية وسرعة البت (إشارة تمييز حقوق رقم 703/2012). - عمومًا، إذا كانت الدعوى خاضعة للرسوم فإن الطعن بالحكم يندرج تحت أثر ذلك، ومع ذلك تمنح رخصة الإعفاء كلا طرفي الخصومة العمالية - العامل وصاحب العمل - وفقًا للمفهوم في المادة 26/ب من قانون العمل. - من مقتضيات العدالة أن الطرف الذي تسبّب بزوال رخصة الإعفاء هو وحده الذي يتحمل تبعات إخضاع الدعوى للرسوم؛ لا يجوز أن يُفرض على الطرف غير المتسبب دفع الرسوم لمجرد تقصير الخصم. - نتيجة لذلك، إذا كانت جهة الادعاء هي المتسببة في إخضاع الدعوى للرسوم فطعن الجهة المدعى عليها بالحكم لا يخضع للرسوم، بينما يكون استئناف الجهة المدعية خاضعًا لها (قرار محكمة التمييز هيئة عامة رقم 8544/2018).

03

الأثر العملي

المحصلة أن إعادة رفع مطالبات عمالية بعد سقوطها قد تترتب عليها رسوم، وأن تحديد الطرف المتسبب في إخضاع الدعوى مهم لتبيان مسؤولية دفع الرسوم في مراحل الطعن. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً