مبادئ ودراسات قضائية

طلب إغفال بشأن حرف قضائي يتعلق بالفائدة القانونية - محكمة الاستئناف

عند إغفال محكمة الاستئناف البت في طلب الحكم بالفائدة القانونية المقدم من المدعي، ينص المشرع (المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية) على تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن بالتمييز قبل ذلك.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

يُعد طلب الحكم بالفائدة القانونية من الطلبات الموضوعية التي يبتّ فيها الخصوم أمام المحكمة. إذا طالب المدعي بالحصول على الفائدة القانونية وأغفلت محكمة الاستئناف البت فيها بقرارها المطعون فيه، نظم المشرع كيفية معالجتها بموجب المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية عبر آلية "طلب الإغفال" المقدم إلى محكمة الاستئناف.

02

الخلاصة

القيد الإجرائي الوارد في النص يُلزم الخصم باستغلال طريق طلب الإغفال أمام محكمة الاستئناف فيما أغفلته المحكمة قبل أن يلجأ إلى الطعن بالتمييز بشأن ذلك الغياب في البت.

03

الأثر العملي

إذا لاحظ الطرف أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب موضوعي مثل طلب الفائدة القانونية، فعليه تقديم طلب إغفال إلى محكمة الاستئناف كإجراء متاح وموجب النص قبل رفع طعن بالتمييز على أساس الإغفال. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً