مبادئ ودراسات قضائية
خصومة المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكفالة الشخص الاعتباري في عقد الإيجار
ملخص يوضح حدود قبول عقد الكفالة المزعوم في عقد الإيجار تجاه أشخاص لم يوقعوا بصفتهم الكفيلة، وحدود صلاحيات الوكيل في توجيه الدعوى بصفات إضافية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المدعية أقامت دعواها على أساس أن أحد المدعى عليهما شريك ومفوض بالتوقيع عن الشركة بموجب المادة (٣٩) من عقد الإيجار، وأن الآخر مفوض بالتوقيع عن الشركة وكفيل شخصي بموجب البند نفسه. عقد الإيجار خالٍ من توقيعهما عند وصفه كعقد كفالة.
الخلاصة
- عقد الكفالة يعد عقداً يحتاج إلى إيجاب وقبول وفقاً للمادة ٩٥٠ من القانون المدني، ومعايير الإثبات الواردة في المادتين ١٠ و١١ من قانون البينات. لعدم وجود توقيعهما بصيغة الكفالة، يستبعد حجية ما ورد في العقد ضدهما عملاً بقاعدة نسبية العقد المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من القانون المدني. - إذا اقتصر توكيل وكيل المدعية على إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية فقط، فإن توجيه الخصومة في لائحة الدعوى للمدعى عليهما بصفتهما شريكين ومفوضين بالتوقيع عن الشركة يعتبر غير أصولي، إذ تتطلب الإضافة صفة توكيل جديدة للاختلاف في الآثار القانونية المترتبة على كل صفة.
الأثر العملي
- لا يجوز الاعتماد على نص عقد الإيجار كدليل ملزم ضد أشخاص لم يوقعوا على عقد الكفالة وفق الشروط القانونية المنصوص عليها. - يجب التأكد من نطاق وكالة المدعين قبل توجيه الدعوى بصفات إضافية، وإصدار توكيل مغاير إذا كان المقصود اتهام الأشخاص بصفتهم كمتعاقدين أو مفوضين للتوقيع. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا يقدم استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
