مبادئ ودراسات قضائية
إبطال عقد البيع: تطبيق المادة 13 من قانون الملكية العقارية
توضح الدراسة حدود تدخل محكمة الاستئناف لإضافة مدعى عليهم لبحث التعويض بمقتضى أحكام المواد المشار إليها، وتبين حق المتضرر المدني في مطالبة التعويض واستخدام أدلة الدعوى الجزائية، ومدى اتساع مفهوم "المتسبب بالضرر".
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
ملخص يناقش ثلاث نقاط رئيسية: اشتراط إعمال محكمة الاستئناف لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (١١٤/٣/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية لغاية إدخال مدعى عليهم ببحث خيار التعويض وفق المادة (١٣) من قانون الملكية العقارية، أثر سقوط الدعوى العمومية على حق المتضرر المدني في المطالبة بالتعويض، ومدى شمول عبارة "المتسبب بالضرر" الأشخاص الذين أحدثوا أو تسببوا بالفعل بالضرر الواقع على الملكية العقارية.
الخلاصة
- تقيّد إمكانية محكمة الاستئناف بإدخال مدعى عليهم لاستكشاف خيار التعويض بشرط أن يكونوا قد خُصموا أمام محكمة الدرجة الأولى، بهدف عدم إغفال إحدى درجات التقاضي. - إسقاط الدعوى العمومية لأي سبب لا يمنع المتضرر من إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، ويمكن للمحكمة المدنية الاستناد إلى الأدلة التي عرضت في الدعوى الجزائية في مراحلها كافة حتى وقوع الإسقاط. - عبارة "المتسبب بالضرر" الواردة في المادة (١٣/ب/٢) واسعة لتشمل كل من بادر أو تسبب في إحداث الفعل الضار على الملكية العقارية، وبقاء مسؤولية المتسبب وفق المادة (١٣) تجعل من تطبيق أحكام المادتين (٢٥٧، ٢٥٨) لإضافة المباشر لا مبرر له عندما يجتمع المباشر مع المتسبب. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
