مبادئ ودراسات قضائية
بطلان قرار محكمة الصلح بعد فسخ القرار لسبب شكلي
تتناول الدراسة أثر فسخ قرار محكمة الصلح لسبب شكلي وعدم شمول ذلك ضمن أحكام المادة (١٠) من قانون محاكم الصلح، ونتيجة صدور قرار صلحي بعد الفسخ الذي يفتقر للاختصاص.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش المسائل الواردة قبول محكمة الاستئناف للطعن على أنه شكلي ومن ثم فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح لسماع البينة الشخصية وإجراء خبرة فنية، مع الإشارة إلى أن الفسخ لسبب شكلي لا يندرج ضمن نص المادة (١٠) من قانون محاكم الصلح رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧. ذُكر في النقاط الرسمية أن ذلك الإجراء مخالف للقانون مما يؤدي إلى بطلان القرار الصلحي الصادر بعد الفسخ لعدم اختصاص المحكمة بإصداره (تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٨٧٥/٢٠١٨).
الخلاصة
القاعدة المستنتجة تفيد بأن فسخ قرار المحكمة استئنافياً لسبب شكلي لا يبرر إعادة النظر الصلحي بما يخالف نص المادة (١٠)، وأن أي قرار تصدره محكمة الصلح بعد مثل هذا الفسخ يعتبر باطلاً لعدم اختصاصها. وعليه، إذا قضى قرار نقض ببطلان ذلك القرار الصلحي، يبقى الطعن الاستئنافي الأول المتعلق بالقرار الصلحي الأول قائماً وينبغي لمجلس الاستئناف أن يعالج أسباب هذا الطعن الأول. من غير القانوني أن تتناول محكمة الاستئناف أسباب طعن متعلقة بقرار صلحي صدر بعد فسخ تبين بطلانه وبطلان ما بنى عليه. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
