مبادئ ودراسات قضائية
الغرامة الجمركية بموجب المادة 206/ب وإثبات وضبط دلائل التهريب
ملخص يشرح قواعد فرض الغرامة الجمركية كتعويض مدني وفق نص المادة 206/ب ومحددات إثبات وضبط أدلة التهريب، مع ملاحظة صريحة بأن هذا محتوى تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
استقراء نص المادة 206 من قانون الجمارك ونص المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات يبيّن أن المشرع فرض عقوبات جزائية وغرامات مدنية على مرتكبي جرم التهريب والتهرب الضريبي، مع تحديد حدود الغرامات المنصوص عليها.
الخلاصة
الغرض من الغرامة المنصوص عليها في المادة 206/ب هو تقديم تعويض مدني لصالح دائرة الجمارك عما فاتها من رسوم وضرائب نتيجة التهريب. تُحتسب الغرامة بحسب الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المخمنة. كما أذن القانون في المادة 118 بإثبات قضايا التهريب بجميع الوسائل المتاحة. أثناء أداء واجباتهم، يتمتع موظفو الجمارك بصفة رجال الضابطة العدلية، ويجوز لهم الاطلاع وضبط الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير. كما تُعتبر الهواتف الخلوية الحديثة وسائطًّا لحفظ مستندات ومراسلات تجارية، واسترجاع الوثائق المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير منها لا يُعد مخالفة قانونية. هذا الملخص تعليمي عام ولا يشكل نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
