مبادئ ودراسات قضائية
دعوى مستعجلة: أثر واقعة الحضور على بدء المدد لإبداء الجواب والبينات
تلخّص الدراسة أثر نصي المادتين (٥٩، ٦٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وواقعة مثول وكيل المدعى عليه على بدء ملازمة المدد المختصرة في الدعاوى المستعجلة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يجمع العرض بين نصي المادتين (٥٩، ٦٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية وواقعة مثول وكيل المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، مع التركيز على أثر ذلك في مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات والطلبات في الدعاوى المستعجلة.
الخلاصة
بمقتضى المادتين (٥٩، ٦٠) تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات والطلبات في الدعاوى المستعجلة نصف المدة المقررة بالمادة (٥٩)، وتبدأ من اليوم التالي لتبلّغ لائحة الدعوى ومرفقاتها أو لتسلمها. مثول وكيل المدعى عليه أمام المحكمة يوجب سريان المدد بحقه لكون واقعة الحضور تحقق واقعة العلم بالدعوى وتقوم مقام التبليغ بموجب المادة (١١٠/٢). إذا مثل الوكيل وطلب تزويده بنسخة من لائحة الدعوى وإمهاله لتقديم جوابه وبيناته ولائحة ادعائه المتقابل فتسرى المدة اعتباراً من اليوم التالي، وكان بإمكانه مراجعة قلم المحكمة لاستلام النسخة ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
على المدعى عليه أو وكيله إدراك أن المهل المختصرة في الدعاوى المستعجلة تبدأ بالتحقق الواقعي للعلم (مثل الحضور أو التسلم)، والتصرف فوراً لاستلام لائحة الدعوى ومرفقاتها وتقديم الجواب والبيانات داخل المهل المقررة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
