مبادئ ودراسات قضائية

إذن التمييز وأثر سريان القانون الجديد بناءً على تاريخ صدور الحكم

يناقش الملخص أثر تطبيق نصوص القانون الجديد على الطعن التمييزي، ومحددات طلب الإذن وفقاً للمادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية. يطبق القانون المعدّل رقم (6) لسنة 2024 على الأحكام الصادرة بعد نفاذه، ويستلزم الإذن لطعن تمييز في دعاوى قيمتها لا تزيد على 20,000 دينار.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

- المادة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن للقانون الجديد أثراً مباشراً على الدعاوى والإجراءات القائمة ما لم يُنص على خلاف ذلك، مع استثناء نصوص تنظيم طرق الطعن من هذا المبدأ. هذا يعني أن طريق الطعن الذي ينشئه قانون جديد لا يسرِي على الأحكام التي صدرت قبل نفاذه، لكنه يسرِي على الأحكام التي تصدر بعد نفاذه. - نص المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية يمنح قاعدة مفادها اشتراط الحصول على إذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه لطعن التمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في دعاوى حقوقية لا تزيد قيمة المدعى به على عشرين ألف دينار.

02

الخلاصة

- بوجود تعديل المادة (191) بموجب القانون المعدل رقم (6) لسنة 2024، الساري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6/4/2024، تُطبَّق أحكام هذا النص على الطعن التمييزي القائم للأحكام الصادرة بعد هذا التاريخ. - الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 7/8/2024 في دعوى حقوقية قيمتها 12,560 دينار ويقع ضمن نطاق القيد (لا تزيد على 20,000 دينار)، فلا يقبل الطعن تمييزاً إلا بعد الحصول على إذن وفق نص المادة (191).

03

الأثر العملي

- على من يرفع طعناً تمييزياً في قضية مشابهة التحقق من تاريخ صدور الحكم وقيمة الدعوى لتحديد ضرورة طلب الإذن قبل قبول الطعن تمييزاً. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً