مبادئ ودراسات قضائية
شرط التحكيم في ضوء عقد المصالحة والتسوية
التسوية بين الطرفين تعد صلحاً وفق المادة (٦٤٧) من القانون المدني، وتأثيرها يقتصر على الحقوق المتناولة، ما يؤدي إلى نزول ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية ما لم يتضمن الاتفاق شرط تحكيم جديد.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تناقش النقاط أثر إبرام اتفاقية تسوية ومخالصة بين الطرفين على وجود سلطة هيئة التحكيم المتفق عليها في العقد الأصلي. ترى النقاط أن عقد الصلح وفق أحكام المادة (٦٤٧) من القانون المدني يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي، وأن أثر الصلح يقتصر على الحقوق التي تناولها.
الخلاصة
- اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع بإبرام تسوية ومخالصة يعد اتفاقاً جديداً وصراحة نزولاً ضمنياً عن اتفاق التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية. - النزاع الناشئ عن بنود التسوية لا يخضع تلقائياً لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، ولا تكون لهيئة التحكيم ولاية نظره بعد إبرام المخالصة، لعدم وجود اتفاق تحكيم متصل بالتسوية. - لكي يخضع نزاع متعلق بالتسوية للتحكيم، يجب أن تتضمن اتفاقية التسوية شرط تحكيم صريحاً أو يبرم الطرفان اتفاقاً مستقلاً على التحكيم. - يُنظر إلى التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات، ويجب تفسير شرطه تفسيراً ضيقاً وتجنب أي توسع يطال ما يعبر عن التنازل عنه أو انتهاء غرضه.
الأثر العملي
- عملياً، فإن إبرام تسوية أو مخالصة يقطع الطريق تلقائياً أمام تطبيق شرط التحكيم الأصلي على النزاعات التي تناولتها هذه التسوية ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك صراحة. - إذ رغب الطرفان في إحالة نزاع ناشئ عن التسوية إلى التحكيم، فيجب تضمين شرط تحكيم في اتفاق التسوية أو إبرام اتفاق تحكيم لاحق بينهما. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
