مبادئ ودراسات قضائية

فتح الشارع أو توسعته - مصدر الحق المطالب به

اجتهاد قضائي ثابت يفصل بين الأضرار الناجمة عن أعمال فتح أو توسعة الشوارع التي تغير مستوى الأرض وجرائم الضرر المدني، ويعتمد مصدر التعويض على قانون الملكية العقارية، مع تخصيص محكمة البداية للنظر في هذه الدعاوى.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

النزاع يدور حول ما إذا كان الضرر الناشئ عن فتح أو توسعة أو إعادة إنشاء أو تعبيد طريق مجاور لقطعة أرض — عندما يترتب عليه انخفاض أو ارتفاع مستوى الأرض المجانية وتأثر الانتفاع بها — يعد ضرراً مدنياً أم هو ضرر ناتج عن أعمال استملاك خارج نطاق المساحة المستملكة.

02

الخلاصة

استقر الاجتهاد على أن مثل هذه الآثار تصنف كأضرار ناتجة عن أعمال الاستملاك خارج المساحة المستملكة، وأن مصدر الحق بالتعويض هو قانون الملكية العقارية لا نصوص الفعل الضار في القانون المدني. وحيث إن هذه الأضرار تدخل في نطاق المادة (190/ز) من قانون الملكية العقارية، فإن محكمة البداية هي الجهة المختصة نوعياً بنظرها، بغض النظر عن القيمة المقدرة للتعويض استناداً إلى أحكام المادة (2) من نفس القانون.

03

الأثر العملي

على الأطراف المعنية تقديم دعاوى التعويض وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية عندما تنشأ الأضرار عن أعمال طرق مجاورة تؤدي إلى تغير مستوى الأرض، مع مراعاة أن اختصاص النظر ينعقد لمحكمة البداية بغض النظر عن مبلغ التعويض المطالب به. هذا النص ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً رسمياً أو مشورة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً