مبادئ ودراسات قضائية

قرائن قضائية في قضايا المحجور عليه وخبرة طبية

تعالج الدراسة متطلبات الفصل في دعوى بطلان عقود المحجور عليه من حيث وجود إرادة صحيحة أو عيب في الإرادة، ودور الخبرة الطبية والقرائن القضائية وسياق تطبيق نص المادة 13/ب من قانون الملكية العقارية.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تناقش النقاط المعروضة معايير تقرير صحة تصرفات المحجور عليه، بما في ذلك تمييز «الجنون المطبق» عن «الجنون غير المطبق» بحسب نص المادة 128/1 من القانون المدني، والحاجة إلى خبرة طبية لتحديد حالة الإدراك. كما تُعرض قرائن قضائية متعلقة بسفر المحجور عليه، ممارسته لأعمال تجارية وملكيته مؤسسات، ورفع دعاوى جنائية ضده، وصدور قرار الحجر بعد عقود مطعون فيها.

02

الخلاصة

- ترجع مسألة بطلان تصرفات المحجور عليه إلى ما إذا كانت تتسم بخطأ في الإرادة أم أنها صادرة عن إرادة سليمة؛ وتحدد الخبرة الطبية نوع الجنون وما إذا كانت الأفعال في فترات الإدراك تُعد صحيحة. - قرائن مثل السفر المتكرر، وإدارة أعمال وامتلاك مؤسسات، ورفع دعاوى متعلقة بالغش والاحتيال أو إصدار شيكات بلا رصيد تُشكّل دلالات قضائية تؤيد تصور إدراك المحجور عليه واعتبار أفعاله أهلية في التصرف. - لا يستلزم تطبيق نص المادة 13/ب من قانون الملكية العقارية ما دامت المحكمة تقر بصحة عقود البيع، إذ يقتصر دور تلك المادة على حالات يتم فيها الحكم ببطلان تصرف يتعلق بعقار مسجل، ليكون للمحكمة حينئذ خيار بين بطلان التصرف أو إلزام المتسبب بتعويض عادل.

03

الأثر العملي

- تكمن أهمية القضية في تأكيد الاعتماد على خبرة طبية وتقويم القرائن الموضوعية عند البت في بطلان عقود مرتبطة بمحلّ محجور عليه. - في حال ثبوت أن التصرفات تمت خلال فترات إدراك أو أن الوقائع العملية تدعم وجود إدراك، تميل الحجية لصحة التصرفات. - تقيّد المادة 13/ب بتطبيقها على حالات بطلان تصرفات تتعلق بعقار مسجّل فقط، ولا تُفعل إذا انتهت المحكمة إلى صحة العقود. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً