مبادئ ودراسات قضائية
تقادم دعاوى الفعل الضار مقابل تقادم دعاوى عقد التأمين وتعويض الضرر
حين يكون مطلب التعويض ناشئاً عن فعل ضار وليس عن عقد التأمين، لا يسري ميعاد التقادم الخاص بعقد التأمين على مدعي الضرر، بل يطبق تقادم الفعل الضار ويبدأ من تاريخ استقرار الحالة الصحية وتقريرها الطبي النهائي.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة مسألة القاعدة المطبقة على ميعاد التقادم عندما يقوم المدعي بمطالبة تعويض نتيجة فعل ضار بينما لا يكون طرفاً في عقد التأمين الذي يحتوي على ميعاد تقادم مخصّص.
الخلاصة
إذا كان الحق المطالب به ناشئاً عن الفعل الضار فلا يسرى عليه ميعاد التقادم المنصوص عليه في عقد التأمين (المادة 932) لأن المدعي ليس طرفاً في ذلك العقد. بدلاً من ذلك يطبق تقادم الفعل الضار وفق أحكام المادة 272، ويبدأ ميعاد التقادم من تاريخ استقرار حالة المصاب الصحي، أي من تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي الذي يثبت استقرار الضرر وإمكان تقديره بصورة نهائية، وذلك وفق ما ورد في قرار التمييز رقم (66 /2003). هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
من الناحية العملية، يحتسب بدء فترة التقادم في دعاوى التعويض الناشئة عن أفعال ضارة من تاريخ استقرار الإصابة كما يظهر في التقرير الطبي النهائي لا من تاريخ وقوع الحادث، ويترتب على ذلك أن قواعد تقادم عقود التأمين لا تحرم الشخص المتضرر من المطالبة عندما لم يكن طرفاً في العقد.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
