مبادئ ودراسات قضائية

طلب تعيين مرجع: معيار التبعية المكانية في تفسير المادة (35)

تتناول الدراسة تحول الاجتهاد القضائي بشأن معيار تعيين المرجع في نص المادة (35) إلى معيار التبعية المكانية بموجب قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة، مع الإشارة إلى أثر ذلك على اختصاص محكمة استئناف عمان في قضية مقدرة الرسوم بها.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تبحث الدراسة تفسير نص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتركيز على الانتقال من معيار «التبعية من حيث جهة الطعن» إلى «التبعية المكانية» وفق قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (8331/2023) بتاريخ 26/2/2024، مع المحافظة على المراكز القانونية التي جرى فيها تعيين مرجع بمقتضى أحكام سابقة.

02

الخلاصة

أقرت محكمة التمييز بهيئتها العامة اعتماد معيار التبعية المكانية لتحديد الجهة المختصة بتعيين المرجع، بينما تظهر وقائع الدعوى المقدرة لأغراض الرسوم بمبلغ (7001) دينار أن محكمة استئناف عمان كانت الجهة المختصة وفق قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 النافذ وقت صدور القرارات المطعون فيها. بناءً على التسلسل الزمني للقرارات، اعتُبر إبطال قرار محكمة الاستئناف وتبعاته من قبل محكمة التمييز قراراً مخالفاً لأحكام القانون لجهة عدم التناول الموضوعي لطعن النقض، مما يستلزم رجوع محكمة التمييز بهيئتها العامة عن قرار النقض السابق والبحث في أسباب التمييز موضوعاً.

03

الأثر العملي

يعني التبني القضائي لمعيار التبعية المكانية أن تحديد الجهة المختصة بتعيين المرجع سيُقيَّم وفق مكان الاختصاص المكاني، مع إبقاء التعينات القضائية السابقة على وضعها القانوني. كما يبرز التزام محكمة النقض بالنظر في الطعن الموضوعي ومعالجة أسباب التمييز قبل إصدار قرار إبطالي شامل. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً