مبادئ ودراسات قضائية

تأثير اتفاقية التسوية على شرط التحكيم

الاجتهاد القضائي يعامل التسوية على أنها صلح ينهى النزاع ويقتصر أثرها على الحقوق المتنازع عليها، وما يترتب عليها من تنازل ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

الاجتهاد القضائي يرى أن الاتفاق بين الطرفين على تسوية نزاع حول مسألة محددة يعد صلحاً، وحسب ما ورد في النقاط فإن عقد الصلح وفق أحكام المادة (٦٤٧) من القانون المدني يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين، وينحصر أثره في الحقوق التي تناولتها التسوية دون غيرها.

02

الخلاصة

اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع ببرم تسوية أو مخالصة يفترض ضمنياً نزولاً عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع موضوع التسوية، إذ تعتبر المخالصة أو التسوية اتفاقاً جديداً لا يُحال النزاع الناشئ عنها تلقائياً إلى التحكيم الوارد في العقد الأصلي. لا تملك هيئة التحكيم ولاية النظر بهذا الشأن بعد إبرام المخالصة ما لم يتضمن اتفاق التسوية شرط تحكيم صريحاً أو يتفق الطرفان لاحقاً على إحالة النزاع إلى التحكيم. كما يجب مراعاة أن التحكيم طريق استثنائي ويُفسر تفسيراً ضيقاً. هذا ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً