مبادئ ودراسات قضائية
اتباع قرار النقض في توجيه يمين الاستظهار بدعاوى التركات
تلخّص الدراسة نطاق سلطة المحكمة في توجيه يمين الاستظهار وفقًا للمادة (54/2/أ) من قانون البينات، وإلزام محكمة الاستئناف عند إعادة الدعوى بتنفيذ مقتضيات قرار النقض من خلال استجواب الخصوم أو توجيه اليمين المتممة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
توضح النقاط الرسمية أن المادة (54/2/أ) من قانون البينات تقصر توجيه يمين الاستظهار على من يثبت ادعاءه بحقه في التركة، وتبقى مسألة توجيه اليمين من اختصاص المحكمة التي تقرر ما إذا كانت توجيهًا لازماً وفق صيغ المادة، بما في ذلك اليمين التي يوجبها النص بأن لم يستوفِ المدّعي الحق بنفسه أو بوساطة غيره ولم يبرّئه الميت أو يحله للغير ولم يكن عليه رهن.
الخلاصة
- توجيه يمين الاستظهار لا يجوز إلا لمن أثبت ادعاءه بحق في التركة، وتبقى المحكمة هي التي تقرر توجيه اليمين أم لا بموجب أحكام المادة المشار إليها. - عندما تكون الدعوى معادة استنادًا إلى قرار نقض، فالغرض تمكين محكمة الاستئناف من ممارسة صلاحياتها الموضوعية لاستجلاء الحقيقة؛ ويشمل ذلك استجواب الخصوم وفقًا للمادة (76/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية و/أو توجيه اليمين المتممة للمدعي وفقًا للمادة (70) من قانون البينات بشأن واقعة رُسّخت بقرار النقض. - إذا استجوبت محكمة الاستئناف المدعي فلا بد أن تستجوب بقية الخصوم أيضًا طالما كان الاستجواب مطلوبًا لتنفيذ مقتضى قرار النقض، وإلا اعتُبر قرارها سابقًا لأوانه.
الأثر العملي
يبين الملخص حدود سلطة توجيه يمين الاستظهار ووجوب التزام محكمة الاستئناف بما تفرزه محكمة النقض من تحديدات وقائعية عند إعادة الدعوى، عبر استجواب جميع الخصوم أو توجيه اليمين المتممة حيث يلزم ذلك، لضمان تمكين محكمة الموضوع من الفصل الحاسم في النزاع. تنبيه: هذا محتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
