مبادئ ودراسات قضائية
عقد التأمين وعلة "العلم بالخسارة" في حوادث السرقة والاختلاس
تستعرض الملخصة قواعد التزامات عقد التأمين ومعنى مصطلح "العلم بالخسارة" وكيفية تحديد وقت العلم في واقعة سرقة مخزون بمقر شركة التأمين. توضح أن الشكوك غير المحققة لا تُعد بداية لمعرفة الخسارة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تُستند قواعد الموضوع إلى أحكام المواد الواردة في النقاط والقاعدة القائلة بأن عقد التأمين يرتكز على التزامات متبادلة: التزام المؤمن له بدفع القسط والتزام شركة التأمين بدتعويض الضرر إذا تحقق الخطر المؤمن منه، إذ يتحقق جوهر العقد بوجود الخطر المؤمن.
الخلاصة
من مبادئ تأويل نصوص العقود ألا تُفسَّر العبارات بطريقة تُخرجها عن قصدها وسياقها، ومصطلح "العلم بالخسارة" يقتضي بالضرورة ثبوت وقوع الخسارة ومعرفة مقدارها وحدودها حتى يصبح العلم كافياً لإثارة حق المطالبة. في الحالة الموصوفة، حيث وقعت سرقة في مخزن المؤمن له الموجود لدى شركة التأمين وكان هناك شرط إشعار خلال شهرين من تاريخ العلم، فإن مجرد وجود شكوك لدى المؤمن له بتلاعب أو مسؤولية أمين المخزن دون أن يثبت نقص المحتويات أو مقدار النقص لا يعد وقت العلم؛ بل يُعتد بتاريخ انتهاء أعمال لجنة الجرد المشكلة للتحقق من وجود النقص وتحديده.
الأثر العملي
ينتج عن ذلك أن لحظة بدء فترة الإشعار تتوقف على تحقق الحقيقة وتحديد مقدار الخسارة لا على الشكوك غير المثبتة. يؤثر هذا في كيفية تطبيق شروط الإخطار في وثائق التأمين ومتى يُعتبر المؤمن له قد علم بالخسارة. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
