مبادئ ودراسات قضائية
دستورية آلية النقض بأمر خطي والحدود المتعلقة بالصفة (المادة ٢٩١)
تلخّص الدراسة الضوابط التي أرساها المشرّع بشأن نقض الأحكام بأمر خطي وفق المادة ٢٩١، وتأثير قيد ممارسة هذا الإجراء على حق الخصوم في الطعن والدور الذي تلعبه قواعد الصفة أمام المحكمة الدستورية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تنص المادة ٢٩١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن طعن النقض بأمر خطي يقدمه رئيس النيابة العامة في حالتين: عند ورود أمر خطي من وزير العدل أو بطلب من المحكوم عليه أو المسؤول بالمال، ويهدف هذا الطعن إلى عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز لوجود إجراء أو حكم مخالفين للقانون بشرط أن يكون الحكم أو القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق للتمييز التدقيق فيه.
الخلاصة
قيد المشرع هذا الحق بحيث يقتصر ممارسته على رئيس النيابة العامة، وبذلك يصبح هو الطرف الوحيد المختص في دعوى النقض بأمر خطي. وتقتضي رقابة المحكمة الدستورية وصلاً دستورياً وقانونياً للطعن ورفعاً من طرف ذا صفة قانونية وفق نصي المادتين (٦٠/٢) من الدستور و(١١/أ) من قانون المحكمة الدستورية. بما أن الطاعنة في القضية هي المشتكية في الدعوى الجزائية الصلحية التي لا تتولى متابعة نقض الحكم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، فذلك يفضي إلى افتقادها الصفة لتقديم الدفع بعدم دستورية الفقرتين (٤،٢) من المادة ٢٩١، ويترتب عليه رد الطعن شكلاً لانتفاء الصفة. (القرار رقم ٧ صادر عن المحكمة الدستورية.)
الأثر العملي
- يؤكد أن حق الطعن بالنقض بأمر خطي مُخصّص لرئيس النيابة العامة ولا يجيز للمشتكي في الدعوى الجزائية الصلحية وحده رفع هذا النوع من الطعن. - يفرض على المحكمة الدستورية التحقق من صفة مقدم الدفع قبل قبول النظر في الدفع الدستوري، تطبيقاً للمادتين المشار إليهما. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
