مبادئ ودراسات قضائية
الزعم الشرعي وحق الملكية في حالات اعتداء الغير
تتناول الدراسة حدود جواز الاعتماد على الزعم الشرعي في الأراضي الخاضعة لقوانين تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأملاك غير المنقولة، وتؤكد أن الاعتداء لا يكسب المعتدي حق التملك. كما توضح اختصاصية أحكام القانون المدني مقارنةً بالمصادر الخاصة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تلقي هذه المذكرة ضوءًا موجزًا على مسألة قبول الزعم الشرعي كدعوى تملك في حالات اعتداء على ملك الغير، مع التركيز على الأراضي التي تمت تسويتها بموجب قوانين خاصة والأحكام المعدلة المتعلقة بالأملاك غير المنقولة.
الخلاصة
- يرفض الاجتهاد قبول الزعم الشرعي في الأراضي التي تمّت تسويتها بموجب قانون تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة للأموال غير المنقولة، كما لا تقبل مطالبات التملك استنادًا إلى مبالغة في قيمة المنشآت وفقًا للمادة 1141 من القانون المدني. - لا تسري أحكام المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية بشأن تملك الأرض بزعم شرعي عندما تتعارض مع أحكام القانون المدني، وتلغى أحكام المجلة المتعارضة بحسب المادة 1448؛ كما تُعتبر القوانين الخاصة (مثل قانون تسوية الأراضي والمياه والأحكام المعدلة) واجبة التطبيق عند التعارض. - يمنح نص المادة 1018 من القانون المدني المالك سلطة تصرف واسعة في ملكه، ويشمل ذلك اللجوء للقضاء لمنع وإزالة التعديات. - الاعتداء على ملك الغير لا يحول المعتدي إلى مالك للمساحة المعتدى عليها ولا يبرر تملكه لمجرد رغبته، وفقًا للمادة 1020/1 من القانون المدني.
الأثر العملي
- لا يجوز للمعتدي الاعتماد على الزعم الشرعي للحصول على ملكية المساحة المعتدى عليها عند ورود أحكام خاصة بتسوية الأراضي والأملاك. - يظل للمالك المتضرر حق المطالبة القضائية بمنع وإزالة التعديات استنادًا إلى حقه في التصرف وفق المادة 1018. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام يستند إلى النقاط الرسمية المتاحة، وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية، ولا يمثل جهة قضائية أو مكتب محاماة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
