مبادئ ودراسات قضائية
الإصرار على القرار السابق وتعديل أو إضافة أسباب
تلخص الدراسة الإجراءات المقررة في المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يخص تعامل المحكمـة الاستئنافية مع قرار نقض، والحدود المقررة عند قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تنص المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية على مسار محدد على المحكمة الاستئنافية اتباعه عندما يصدر قرار نقض، ويشمل ذلك استدعاء الأطراف في اليوم المحدد، تلاوة قرار النقض وسماع أقوالهم بشأنه، ثم البتّ إما بقبول النقض والسير بما تضمنه أو بالإصرار على الحكم الصادر سابقًا.
الخلاصة
إذا قررت المحكمة الاستئنافية الموافقة على قرار النقض فلا يجوز لها الخروج عمّا ورد فيه أو تقسيم الدعوى بما يخالف نصه، بل ينبغي الانصياع لما تضمنه القرار بكامل أبعاده. أما إذا رأت الاستمرار في حكمها السابق فيتعين عليها تحرير حكم بالإصرار يحوي عناصر الحكم طبقًا للمادة 160، ويتضمن ردها على أسباب الاستئناف وفق المادة 188/4، دون أن تعدّل أو تضيف أسبابًا أو عللًا أو حججًا لم تكن واردة في حكمها الأصلي، ودون مناقشة أو إعادة بحث نقاط كانت موضوع قرار النقض، إذ أن ذلك يتعارض مع القاعدة الذاتية المقررة في المادة 202. هذا الملخص تعليمي عام ولا يعد نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
