مبادئ ودراسات قضائية
مطالبة مالية لعدم التزام وكيل محامٍ وحدود الوكالة وتعويض فوات الفرصة
دعوى قضائية مبنية على قيام محامٍ بالتصالح مع طرف محكوم في قضية جزائية دون علم الموكل أو موافقته، مع مطالبة بالتعويض لكون الوكيل تجاوز حدود وكالته. محكمة التمييز أكدت أهمية الخبرة الفنية وإجراءات مناقشة البينات.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
المدعية أقامت دعواها على أساس أن محاميها، بصفته وكيلاً عنها، أبرم مصالحة مع المحكوم عليه في الدعوى الجزائية دون علمها أو موافقتها، فما أدى إلى دعوى تطالب بالتعويض لخرق حدود الوكالة. النصوص المشار إليها تنظم علاقة الوكيل بالموكل (المواد 840 و841 و856 من القانون المدني) كما ورد نص المادة 55 من قانون نقابة المحامين.
الخلاصة
رأت محكمة التمييز أن الفصل في مدى مسؤولية الوكيل يعتمد على الخبرة الفنية لتحديد ما إذا جرى إجراء المصالحة بدون علم أو موافقة الموكل، وأن قواعد المسؤولية التعاقدية تُطبق لتقدير الضرر المحتمل بما في ذلك فوات الفرصة بالمطالبة بقيمة الشيك إن ثبت ذلك. كما لاحظت المحكمة قصور محكمة الاستئناف في مناقشة البينات والدفوع الجوهرية بصورة مفصلة بما يتوافق وأحكام المادة 188 من أصول المحاكمات المدنية، وهو أمر ضروري لتمكين محكمة التمييز من رقابتها على النتائج.
الأثر العملي
الملخص يبرز ضرورة الاستناد إلى خبرة فنية حين تكون الوقائع الفنية مركزية لتقدير مسؤولية الوكيل، والحاجة إلى مناقشة مستفية للبينات والدفوع الجوهرية في درجات التقاضي لضمان إمكانية الرقابة القضائية العليا. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
