مبادئ ودراسات قضائية

طلبات التدخل والإدخال: المدة المعتبرة قانوناً لتقديمها

تستعرض الدراسة أثر التعديل التشريعي على نص المادة (59) وقواعد قراءة النصوص المتصلة لتحديد خضوع طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليه لنفس مهلة تقديم الجواب.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

أدخل التعديل الوارد على قانون أصول المحاكمات المدنية نصاً جديداً بمادة (59) بإضافة فقرة تهدف صراحة لاحتساب الطلبات التي يقدمها المدعى عليه ضمن المهل المقررة لتقديم جوابه وبياناته. كما تضمن التعديل تعديلاً صريحاً لنص المادة (109) لربط تقديم بعض الطلبات بالمهل المنصوص عليها في المادتين (59 و60). نصوص الباب والفصل المتعلقة بـ"الطلبات" بما في ذلك المادة (113) لم تكن قد عينت مدة صراحة لبعض الطلبات فاستلزمت قراءة النصوص معاً للوصول إلى انسجام تشريعي.

02

الخلاصة

تؤدي قراءة النصوص معاً إلى نتيجة مفادها أن طلبات الإدخال التي يقدمها المدعى عليه (انضماميًا أو اختصاميًا أو اختصام الغير/الشخص الثالث) بحسب الفقرتين (1 و2) من المادة (113) تخضع لنفس المدد المحددة لتقديم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وذلك انسجاماً مع مقصد المشرع بتقصير أمد التقاضي وتحسين سير الإجراءات. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يعني التعديل أن المدعى عليه مطالب بتقديم طلبات الإدخال خلال المدد نفسها المقررة لجوابه وبياناته الدفاعية، وأن تفسير أحكام الطلبات يجب أن يتم بقراءة متكاملة للنصوص المعدلة لضمان تحقيق غاية التشريع في تسريع الإجراءات القضائية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً