مبادئ ودراسات قضائية

عبء الإثبات في حالات زيادة الضريبة والدخل الإجمالي الحقيقي

ملخص يبيّن تقاسم مسؤولية الإثبات بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل عند زيادة الضريبة، وفق أحكام المواد (46/أ)، (33/ج/1) و(34/ب) من قانون ضريبة الدخل.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

دراسة موجزة لمسؤوليات الإثبات في حالات زيادة الضريبة وفق نصوص قانون ضريبة الدخل: المادة (46/أ) تكلف المكلف عبء إثبات ما يناقض قرار التدقيق، بينما تحدد المادة (33/ج/1) مسؤولية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإثبات وجود مصدر دخل عند زيادة الضريبة، والمادة (34/ب) تختص بقرارات إعادة النظر عند وجود خطأ في تطبيق القانون أو إغفال واقعة أو مصدر دخل.

02

الخلاصة

إذا اقتصر المكلف على مستندات الملف الضريبي ولم يقدم بينة تثبت مقدار الدخل الإجمالي الحقيقي في مرحلة التدقيق أو الاعتراض أو المحاكمة، ولم ينازع في واقعة عدم إمساكه للحسابات، فإن عبء إثبات حجم الإيرادات يقع على المكلف بمقتضى المادة (46/أ). دائرة الضريبة مطالبة بإثبات وجود مصدر دخل فقط عند زيادة الضريبة وليس بحجم الإيرادات المصرح عنه. عند عدم تقديم المكلف للبينات المطلوبة تفشل دعواه في إثبات خلاف ما ورد في قرار التدقيق، مما يترك المنازعة بلا أساس لإثبات حجم الإيرادات.

03

الأثر العملي

في المنازعات الضريبية يكون لزامًا على المكلف تقديم دليل صريح على مقدار الدخل عندما يُعتمد غياب حسابات مُعتمدة؛ وإلا تُبقى المسألة بلا أساس لإلغاء أو تعديل زيادة الضريبة. تطبيق المادة (34/ب) مقصور على حالات الخطأ أو الإغفال أو وجود مصدر دخل لم يُعالج آنذاك. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً