مبادئ ودراسات قضائية

الوكالة الخاصة وتأثير عزل الوكيل على استحقاق أتعاب المحاماة

ملخص لقضايا إثبات الوكالة الخاصة وإمكانية استحقاق واحتساب أتعاب المحاماة حين يعزل الموكل وكيله ويمنعه من إقامة الدعوى.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

يتناول الملخص مسائل قبول سند الوكالة الخاصة كبينة عندما يبرزها المحامي لدى كاتب العدل عند توجيه إنذار، واختصاص محكمة الاستئناف بجلب صورة عنه وفق المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية، وكذلك بحث مشروعية عزل الموكل للوكيل وتأثير ذلك على قدرة الوكيل في إقامة الدعوى وحقه في أتعاب المحاماة بموجب اتفاقية الأتعاب والأحكام (المواد 45–48).

02

الخلاصة

عند إبراز سند الوكالة أمام كاتب العدل عند تبليغ الإنذار، يتعين على محكمة الاستئناف جلب نسخة وقبولها كبينة لازمة لبيان ما إذا كان المحامي وكيلاً فعلاً، ثم فحص مشروعية عزل الموكل وتأثيره على منع إقامة الدعوى. إذا أقدم الموكل على العزل بلا سبب مشروع وأدى ذلك إلى فوت فرصة إقامة الدعوى، يتحقق استحقاق الأتعاب وفقاً لما اتفق عليه، إذ أن حق الموكل في تأجيل رفع الدعوى لا يبقى مطلقاً بعد إبرام الوكالة الخاصة. عند احتساب الأتعاب في حالة عدم رفع الدعوى أو عدم تحصيل المبلغ، تُطبق النسبة المتفق عليها في حال خسارة الدعوى (النسبة المتفق عليها: 1% من قيمة السند) بدل الاعتماد على نسبة مرتبطة بالحكم والتحصيل لارتباطها بوقائع غير مؤكدة. كما يحق لمحكمة التمييز أن تصدر حكماً دون إعادة القضية إذا كانت جاهزة للحكم وفق المادة 97/4.

03

الأثر العملي

الحفاظ على سند وكالة موثق عند تبليغ الإنذار يعزز قبوله كبينة لدى الاستئناف؛ عزل الوكيل دون مبرر قد يتيح له المطالبة بأتعابه طبقاً لاتفاقية الأتعاب، ويستدعي تطبيق بند الأتعاب الخاص بحالة الخسارة عند تعذر إقامة الدعوى أو تحصيل المبلغ. المحتوى هنا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً