مبادئ ودراسات قضائية
إعادة نظر: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى
تتناول الدراسة معايير عدم صلاحية القاضي وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز، مع توضيح أثر اشتراك القاضي في قرارات تمييزية صادرة عن هيئات واحدة على مرحلتين متساويتين.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول النقاط الاجتهاد القضائي القاضي بأن سبب عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى هو أن يكون قد سبق له نظر «الدعوى ذاتها» في محكمة أدنى درجة، أما نظر الدعوى أكثر من مرة في ذات مرحلة المحاكمة أو نظر قضايا مشابهة أو مرتبطة فلا يُعد سبباً لعدم الصلاحية. ورد في النقاط الرجوع إلى تمييز حقوق رقم (١٦١٢ /2022). كما أوردت النقاط واقعة اشتراك قاضٍ في قرار تمييزي خماسي رقم (٢٠٢١/٤٤٢٧) ثم اشتراكه لاحقاً في قرار تمييزي عام رقم (٢٠٢٣/٤٣٢٤) بشأن ذات الدعوى.
الخلاصة
المبدأ المستقر: ما يعتد به لسبب عدم الصلاحية هو سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة أدنى و ليس مجرد تكرار النظر في نفس المرحلة أو نظر قضايا متصلة. وبما أن القرارين المشار إليهما صادران في نفس مرحلة الطعن (المرحلة التمييزية) فقد رأت الهيئة أن اشتراك القاضي بإصدار القرار التمييزي رقم (٤٣٢٤ /2023) لا يشكل مخالفة لنص المادة (123/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما خلصت النقاط إلى عدم مخالفة أحكام المادة (١٣٢/6) من الأصول المدنية. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
- يؤكد التطبيق العملي أن التعين الفاصل هو اختلاف المرحلتين (أدنى وعالي) لقيام سبب عدم الصلاحية. - اشتراك القاضي في قرارات صادرة عن هيئات على ذات المرحلة التمييزية لا يستدعي بالضرورة طلب ردّه بموجب النصوص المشار إليها. - يساعد التمييز المذكور في ضبط منطلقات طلبات الرد المرتكزة على «سبق النظر» وفق ما ورد في الاجتهاد.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
