مبادئ ودراسات قضائية

إصرار محكمة الاستئناف وسلطة أجور

تناقش الدراسة التزامات محكمة الاستئناف عند اتباع أو عدم اتباع قرار النقض وحدود ممارستها لسلطة تعديل أتعاب المحاماة في حال الإصرار. توضح تبعات المخالفة الأصولية لهذا الإجراء.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تتناول النقاط واجبات محكمة الاستئناف حيال حكم النقض: عند اتباعه عليها الامتثال لما تضمنه تماماً دون فصل الدعوى خلافاً له، وعند عدم اتباعه يجب أن تصدر حكماً بالإصرار يتضمن عناصر الحكم المحددة في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويشمل ردها على أسباب الاستئناف وفقاً للمادة (188/4) دون تعديل أو إضافة أسباب جديدة أو مناقشة أسباب النقض لتحقيق تخطئته.

02

الخلاصة

إذا، بعد النقض، تصرفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتسليم كتاب لمديرية العمل ثم قررت عدم اتباع النقض والإصرار، فإنه لا يجوز لها في حيثيات قرارها إعادة بحث المسألة التي كانت محل النقض أو استخدامها لتبرير الإصرار أو أن تعدل قيمة أتعاب المحاماة في الفقرة الحكمية. قيامها بذلك يعد مخالفة لقاعدة أصولية آمرة، وهذه المخالفة جوهرية تؤدي إلى بطلان الإجراءات ويجعل الحكم معيباً ومستوجباً للنقض.

03

الأثر العملي

الالتزام بصيغة حكم الإصرار وحدود المناقشة يُعد شرطاً شكلياً وجوهرياً لصحة إجراءات الاستئناف بعد النقض. المخالفة المشروحة تنتج أثر إجرائياً مباشراً يتمثل في بطلان الإجراءات ووجود سبـب للنقض. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً