مبادئ ودراسات قضائية

صحة تمثيل الشركة وقبول الطعن التمييزي شكلاً

عرض موجز لمسألة مدى كفاية شهادة تفويض المفوض بالتوقيع لتمكين توكيل المحامين وأثر ذلك على قبول الطعن التمييزي وصلاحيات المحاكم في التثبت.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

المسألة تتعلق بمدى صحة تمثيل الشركة في الطعن التمييزي السابق الذي قدمه محامٍ استناداً إلى شهادة تفويض صادرة عن المفوَّض بالتوقيع، حيث خلت هذه الشهادة من بيان صراحة تفويهه صلاحية توكيل المحامين أو التصرف في الأمور القضائية والقانونية. كما يتناول نطاق اختصاص محكمة التمييز في التثبت من أن الطعن مقدم ممن يملك حق تقديمه، مقابل حدود اختصاص محكمة الاستئناف التي لا تبت في ذلك إذا خرج عن إطار الحكم الاستئنافي المطعون فيه شكلاً وموضوعاً.

02

الخلاصة

غياب إثبات أن المفوض مفوَّض بتوكيل المحامين يجعل الطعن التمييزي السابق مردوداً شكلاً. ولا يكفي تقديم وكالة جديدة أمام محكمة الاستئناف بعد صدور قرار النقض لأن صحة الخصومة تُقيَّم عند وقت تسجيل الطعن التمييزي. بناءً على ذلك، يتوجب إبطال إجراءات الاستئناف التي تمت استناداً لقرار النقض السابق، والرجوع عن ذلك القرار، ورد الطعن التمييزي السابق لكونه مقدماً من غير ذي حق. هذا الملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يوضح الموقف ضرورة وجود سجل واضح لصلاحيات المفوض بالتوقيع في مستندات الطعن لتفادي رفض الطعن شكلاً، ويبيّن أن محكمة التمييز لها سلطة التثبت من أهلية مُقدِّم الطعن عند تسجليه، وأن تصحيح التفويض بعد هذا التاريخ لا يبرئ ما سبق من آثار الإبطال والرد.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً