مبادئ ودراسات قضائية

تقدير الدليل وعقد الفيديك ومسألة التعويض

ثبُت إجماع أن قاضي الموضوع مختار في قبول الأدلة أو رفضها، مع استثناء محدود إذا كانت النتيجة بلا سند أو قائمة على أدلة وهمية. اتفاق لاحق عدّل التزامات عقد الفيديك بإرجاء سداد المستحقات لحين إنجاز أعمال الصيانة واستلامها.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

اتفق الفقه والقضاء على أن قاضي الموضوع يتمتع بحرية تقدير الأدلة المقدمة إليه، فيأخذ بما يقتنع به ويطرح ما شك في ضوئه، ولا يحق لمحكمة التمييز أن تعيد الموازنة والترجيح بين دلائل الخصوم إلا إذا كانت نتيجة محكمة الموضوع لا سند لها في بينات الدعوى أو استندت إلى أدلة وهمية.

02

الخلاصة

المدعية لم تنفّذ ما تم الاتفاق عليه الذي شكّل تعديلاً لعقد الفيديك، حيث تضمن الاتفاق إرجاء دفع الفاتورة المستحقة إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة واستلامها. هذا التعديل لا يتعارض مع أحكام المادة ٧٨٥ من القانون المدني باعتبارها قواعد تكملية، ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلافها عبر نص صريح في عقد المقاولة، مما خوّل صاحب العمل ممارسة خيارات منها حبس مستحقات المقاول حتى تسليم الأعمال مطابقة للشروط أو إصلاح المعيوب. ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام ولا يعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يقيد مبدأ حرية تقدير الدليل تدخل محكمة النقض في تقييم البينات ما لم تفتقد نتيجة محكمة الموضوع أي سند، كما يوضح أن اتفاقاً لاحقاً على شروط سداد تختلف عن القواعد التكملية في عقد المقاولة يبيح لصاحب العمل اتخاذ إجراءات مثل حبس المدفوعات إلى حين قبول الأعمال أو إصلاحها.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً