مبادئ ودراسات قضائية
جدول رسوم طوابع الواردات: تطبيق الرسوم على العقود والمعاملات
ملخص يبيّن نطاق تطبيق المادة (1/أولا/أ) من جدول طوابع الواردات ومسائل تفسير مفهوم «التسجيل» والتمييز بين الأعمال ضمن الاتفاقية وتلك الإضافية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تلخّص الدراسة نطاق المادة (1/أولا/أ) من جدول المعاملات الخاضعة للرسم الملحق بقانون طوابع الواردات رقم (1/2001)، التي تُدرج العقود وسائر المعاملات التي تستحق عنها الرسوم عند تنظيمها أو تسجيلها أو تقديمها إلى وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة أو أمانة أو بلدية أو مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة. كما تتناول مسألة ما إذا كان مقصوداً بـ«التسجيل» قيد الاتفاقية في حسابات الشركة أو تقديمها إلى دائرة ضريبة الدخل لغايات تنزيلها. ## الخلاصة تؤكد النقاط الحاجة إلى ضبط معنى «التسجيل» لمعرفة خضوع المعاملة للرسوم، والتحقق—بمقتضى المادة (3/ب) من تعليمات استيفاء وتوريد الرسوم—من وجود أعمال إضافية خارج إطار الاتفاقية أم لا. كما يجب على محكمة الاستئناف بيان الأسس القانونية التي اعتمدت عليها لفرض الرسم وتحديد المبلغ والفترة الضريبية، ويمكنها استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية وطلب خبرة محاسبية فنية إذا لزم الأمر. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية. ## الأثر العملي يلزم الأطراف والجهات المختصة فحص صيغة ووقت التسجيل والمستندات المرافقة قبل احتساب رسوم طوابع الواردات، واللجوء إلى خبرة محاسبية لتحديد مبالغ الرسم والفترة الضريبية عند اقتضاء الحال.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
