مبادئ ودراسات قضائية
تحمّل المخاطر وخبرة بنك مركزي في قضايا الشيكات المزورة
نقاش في مدى إلزامية اختيار الخبير من جدول الخبراء المعتمد، وحالة دعوة موظفي البنك المركزي كخبراء، وكيفية حمل مسؤولية صرف الشيك المزور وتوزيعها بموجب المادة 270 من قانون التجارة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول الدراسة مسألة مدى اشتراط انتخاب الخبير من جدول الخبراء المعتمد، الحق الاتفاقي للخصوم في تسمية الخبير، وصلاحية المحكمة في اختيار خبير من خارج الجدول عند تعذّر الاختيار منه، بالإضافة إلى وضع موظفي البنك المركزي المدعوين كخبراء وطبيعة مسؤولية البنك المسحوب عليه عن صرف الشيك المزور وفق القواعد المقررة.
الخلاصة
النظام لا يفرض بطلاناً تلقائياً لعدم اختيار الخبير من جدول الخبراء باعتباره أمراً من النظام العام؛ الخصوم لهم حق الاتفاق على خبير وإذا لم يتفقوا تختار المحكمة من الجدول ولها تعيين خبير خارجه لسبب مبرر. غياب اعتراض الخصوم بعد تعيين خبير من خارج الجدول يفيد موافقتهم الضمنية. موظفو البنك المركزي الذين دعوا كخبراء يؤدون مهمتهم بصفة شخصية إذا أفصحوا عن حيادهم ولم يُثبت غير ذلك، ولا يجعل دور البنك المركزي مصلحة له في الدعاوى ضد البنوك. تنص قاعدة المادة 270 على أن البنك المسحوب عليه يتحمل مسؤولية صرف الشيك المزور إلا إذا انسب خطأ إلى الساحب، وما يثبت من تقصير الساحب في حفظ دفاتر الشيكات يمكن أن يحدد نسبة خطئه. إذا كان تقرير الخبرة مطابقاً لمتطلبات المادة 83 وخالياً من طعن قانوني، فيجوز الاستناد إليه كبينة.
الأثر العملي
يتعين على المحكمة توضيح سبب اللجوء إلى خبير خارج الجدول عند الحاجة، والاعتداد بإفصاح الخبير عن حياده ما لم يثبت عكسه، واستخدام الخبرة الفنية لتحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر وفق أحكام المادة 270 عندما يكون تقرير الخبرة سليماً. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
