مبادئ ودراسات قضائية

الأثر النسبي للعقد والاشتراط لمصلحة الغير وعبء الإثبات

توضح النقاط القانونية أن العقد يقيّد المتعاقدين وخلفهم العام، وأن الاشتراط لصالح الغير قد يمنح الغير حقًا مباشرًا، بينما صفة الوكالة أو الإنابة تظل قابلة للإثبات ويقع عبء إثباتها على من يدعيها.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تنص القواعد الواردة على أن العقد لا يترتب به التزام على ذمة الغير بصورة عامة، إلا أنه قد يكسب الغير حقًا. وتتيح أحكام مماثلة التعهد باسم المتعاقد ليشترط لغيره حقوقاً تؤدي إلى اكتساب الغير حقًا مباشراً. كما أن آثار العقد محدودة بالمتعاقدين والخلف العام، وتوجد إشارات إلى أحكام تتعلق بإمكانية إكساب الغير حقًا وفق المادتين المشار إليهما.

02

الخلاصة

العقد يؤثر أساسًا في المتعاقدين وخلفهم العام، بينما الاشتراط لمصلحة الغير يمثل آلية لإنشاء حق مباشر للغير. صفة الوكالة أو الإنابة لا تُفترض بل تحتاج إلى دليل، وعبء إثباتها يقع على من يزعمها. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصًا قضائيًا أو استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يفضّل توضيح نية منح حقوق للغير عبر اشتراط صريح عند الرغبة في إكساب الغير حقًا مباشراً. وعند المطالبة بصفة وكيل أو نايب، يجب الاستعداد لتقديم الأدلة القانونية الدالة عليها، إذ أن العقد بوجه عام لا يفرض التزامات على الغير ما لم يكسبه حقًا صريحًا.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً