مبادئ ودراسات قضائية
نشاط التأجير التمويلي وقاضي الأمور المستعجلة – مسائل اختصاص وإجراءات
ملخص يبيّن متى يعد العقد تأجيراً تمويلياً وشروط لجوء المؤجر تمويلياً لقاضي الأمور المستعجلة، مع توضيح حدود فحص القاضي للإجراءات المستعجلة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول القرار مسائل قانونية بشأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ومرتبطة بطلبات استرداد المأجور في إطار التأجير التمويلي. يؤكد القرار أن النظر في المسائل المستعجلة يتم تدقيقًا وفقًا لأحكام المادة (33/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن محكمة الاستئناف في حال فسخها لقرار مستعجل لا تُلزَم بإعادة الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بل تملك الفصل بنفسها.
الخلاصة
يُستفاد من المادة (4) من قانون التأجير التمويلي أن العقد يُعد تأجيراً تَمْوِيلياً عند تحقق شرطين: أن يملك المؤجر المأجور من المورد بهدف تأجيره وفق عقد تأجير تمويلي، وأن يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع مقابل بدل إيجار. وبموجب المادة (22) يجيز القانون للمؤجر التمويلي التقدم بطلب لاسترداد المأجور إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان العقد مؤجراً تمويلياً ومنع المستأجر عن إعادة المأجور عند انتهاء المدة أو امتنع عن دفع بدل الإيجار. الطلب بهذا الأساس يُصنف كطلب مستعجل وتطبق عليه أحكام المواد المتعلقة بالطلبات المستعجلة بحيث يشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
الأثر العملي
القرار يؤكد أن حماية الطلب المستعجل تهدف إلى إجراء مؤقت لصالح الطرف الأجدر بالحماية إلى حين الفصل الموضوعي، مع إبقاء الموضوع الأساسي محفوظًا للجهة المختصة. كما يبيِّن أن قاضي الأمور المستعجلة قد يفحص أصل الحق ظاهريًا وصولًا إلى اتخاذ إجراء وقتي، بشرط أن يكون هذا الفحص عرضياً وغير حاسم لجوهر النزاع. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
