مبادئ ودراسات قضائية

غبن فاحش وفعل الغير والتواطؤ في تقدير الحصص

تلقي الدراسة الضوء على اشتراطات الإثبات اللازمة لطلب إعادة التقدير بسبب غش أو تواطؤ في لجان التقدير، وما يرتب عليه من آثار قانونية على مسؤولية الطرف المتعاقد معه.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

المدعي ادّعى وجود غبن فاحش في تقدير حصصه في شركات وأملاك جرى تقييمها من قبل لجنة تقدير اتفق عليها في اتفاقية المحاسبة، وزعم أن السبب غش أعضائها وتواطؤ الجهة المدعى عليها، فطالب بإعادة التقدير وإثبات القيمة الحقيقية للأموال.

02

الخلاصة

أثبتت النقاط الرسمية أن وقوع الغش والتواطؤ يعد واقعة مادية يتحمل المدعي عبء إثباتها، ويمكن إثباتها بوسائل الإثبات المسموح بها، ولا يكفي وحده وجود تفاوت بين تقديرات لجنة الاتفاقية وتقديرات خبراء المحكمة لإثبات التواطؤ. الأصل أن الشخص مسؤول عن أفعاله الشخصية، ولا تُحمّل الجهة المتعاقد معها أخطاء خبراء لجنة التقدير إلا إذا تبين تدخلها أو تواطؤها معهم. في غياب ثبوت تواطؤ المدعى عليه تكون الدعوى غير قائمة. هذا ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

يعني ما سبق أن قبول طلب إعادة التقدير لادعاء غبن فاحش مرتبط بإثبات وجود غش وتواطؤ يربط الجهة المدعاة بها أعضاء لجنة التقدير. وعندما لا يثبت ذلك، لا تنتقل مسؤولية أخطاء الخبراء إلى الطرف المتعاقد الآخر، ويتعين أن تكون مراكز الخصوم مستقرة بصدور قرار قطعي يفصل موضوع النزاع.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً