مبادئ ودراسات قضائية
سند عادي / مستخرج حاسوبي / دفاتر تجارية
تلقي نصوص قانون البينات والقاعدة التجارية على مخرجات الحاسوب مكانة أدلة ذات قوة إثبات عادية في حالات محددة، مع تمييز بين مخرجات منسوبة للخصم ومخرجات أعدها طرف لإثبات دعواه. كما تبقى للمحكمة صلاحية استدعاء أوراق لتعزيز قناعتها بالقيود والفواتير.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول النقاط النصية تفسير أحكام قانون البينات المتعلقة بالمخرجات الحاسوبية ومقارنتها بالدفاتر التجارية: نص المادة 13/3/د يقيد الأثر التعزيزي لمخرجات الحاسوب المنسوبة إلى الخصم بحيث تقع على هذا الخصم عبء إثبات أن المخرجات لم تُستخرج أو لم يُصدق عليها أو لم تُوقع أو أنه لم يكلف أحداً بذلك. أما المادة 18 فتعطي قيمة الدفاتر التجارية للمخرجات التي يستخدمها التجار في تنظيم شؤونهم المالية، مع إبقاء سلطة المحكمة الواردة في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية لاستدعاء أية أوراق تفيد في التحقق من صحة القيود المحاسبية والفواتير المعللة بها.
الخلاصة
- مخرجات الحاسوب المنسوبة للخصم تُعد دليلاً ذا قوة نسبية يثقل كفة الخصم المحتج عليه بواجب إثبات عدم استخراجها أو عدم تصديقها أو عدم توقيعها أو عدم التكليف بذلك. - حكم المادة 13/3/د لا ينطبق على مخرجات أعدها طرف لنفسه بغرض الاستشهاد بها، فلا يجوز الاستناد إليها تلقائياً كما لو كانت مخرجات خصم مُنسبَة إليه. - المادة 18 تمنح مخرجات التجار منزلة الدفاتر التجارية في الإثبات، ومع ذلك للمحكمة الحق في استخدام صلاحيات المادة 185 لاستجلاب مستندات لازمة لتعزيز قناعتها بخصوص القيود والفواتير. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
