مبادئ ودراسات قضائية

تبليغ الوكلاء وشروط صحة التبليغ الإلكتروني

ملخص يحدد متى يكون تبليغ الأوراق القضائية لأحد المحامين الوكلاء مشروعاً عبر وسائل إلكترونية أو هاتفية، ومتى يكون التبليغ باطلاً ولا يرتب أثره القانوني.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

يتناول الملخص تبليغ الأوراق القضائية لأحد المحامين الوكلاء والشروط التي تجعل التبليغ إلكترونياً (بالبريد الإلكتروني، بالرسائل النصية أو عبر تطبيق واتس آب) منتجاً لآثاره.

02

الخلاصة

يجوز تبليغ أحد المحامين الوكلاء المسجلين بأسمائهم في سند الوكالة طالما أن الوكالة لا تشترط اجتماع الوكلاء. لكي يكون التبليغ الإلكتروني أو بالهاتف منتجاً لآثاره يجب أن يصدر إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول الذي صرّح به الوكيل عند قيد الدعوى أو تقديم الاستئناف أو عند إيداع وكالته. إذا لم يُصرّح بأي بيانات اتصال عن وكلاء المستأنف وكانت المستندات الموجودة في الملف لا تثبت رسمياً أن رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني يخص الوكيل، فالتبليغ الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف لمحاكمة المستأنف غيابياً يعد باطلاً ولا يرتب أثره عملاً بالمادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

03

الأثر العملي

على الجهات والمنوبين التأكد من تسجيل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة الرسمية للوكلاء عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة، وإثبات ذلك رسمياً في الأوراق. كما أن استناد محكمة إلى تبليغ غير مثبت رسمياً قد يكون سابقاً لأوانه، خصوصاً إذا غاب المستأنف وقدم عذرًا مشروعًا يبرر الغياب. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً