مبادئ ودراسات قضائية

دستورية المادة 48/2 من قانون نقابة المحامين

ملخص يوضح نطاق سلطة المشرع في تنظيم الحقوق وملاءمة تنظيم مشروعية الاعتزال بمقتضى المادة 48/2 مع حق التقاضي، مع بيان الغاية العملية من إحالة الخلافات لمجلس النقابة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

المشرع يمتلك سلطة تقديرية لتنظيم الحقوق، تقوم على المفاضلة بين بدائل تنظيمية متعددة لاختيار الوسائل الملائمة، مع مراعاة مقتضيات الصالح العام والالتزام بالمساواة، ما لم يضع الدستور قيوداً خاصة تحدّ من هذه السلطة. الفقه والقضاء الدستوري أكدوا عدم التعارض بين حق التقاضي وتنظيمه تشريعياً بشرط ألا يُستخدم التنظيم لحرمان الأفراد من حق التقاضي أو إهداره. نص المادة 48/2 من قانون نقابة المحامين أنيط بمجلس النقابة الفصل في الخلافات المتعلقة بمشروعية الاعتزال ونتائجه.

02

الخلاصة

تنظيم مشروعية الاعتزال بموجب المادة 48/2 يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع المشروطة بضوابط الدستور ومقتضيات الصالح العام والمساواة. مثل هذا التنظيم مقبول طالما أنه لا يُعد وسيلة لحظر أو إهدار حق التقاضي، وقصد المشرع من إحالة النزاعات لمجلس النقابة هو ضبط المسألة تنظيمياً وليس نزع الصبغة القضائية عن الحق في الوصول إلى القضاء.

03

الأثر العملي

بالتطبيق، تمنح المادة مجلس النقابة اختصاصاً لحسم منازعات مشروعية الاعتزال وآثارها، مع ضرورة حفظ حقوق التقاضي وعدم مخالفة الضوابط الدستورية المتعلقة بالمساواة والصالح العام. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو مشورة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً