مبادئ ودراسات قضائية
إزالة الشيوع وحالة وفاة المورث أثناء إجراءات القسمة وتأثيرها على الحصة الإرثية
موجز حول حكم قضائي اعتبر الوريث والمورث باعتبار واحد لأغراض الخصومة، وأثر وفاة المورث أثناء دعوى إزالة الشيوع على تخصيص القطع المؤقتة وحفظ الحصص الإرثية.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تتناول المسألة موقف القضاء من اعتبار الوريث والمورث شخصاً واحداً لأغراض الخصومة في دعاوى إزالة الشيوع، واستفادة ذلك من نص المادة 1086 من القانون المدني عن انتقال العقارات والمنقولات والحقوق من المورث إلى الورثة. تتعلق الوقائع بوفاة المورث أثناء سير دعوى إزالة الشيوع بعد إجراء القرعة الأولى وقبل الثانية بخصوص قطعة مؤقتة.
الخلاصة
رأى القضاء أن تخصيص القطعة المؤقتة للورثة بعد تقديم شهادة وفاة المورث وحسب حصصهم لا يمس بحقوق الورثة، وأن بقاء الحصة باسم المورث إلى حين إجراء معاملات النقل لدى دائرة الأراضي يحقق استقرار المراكز القانونية ويمنع إطالة التقاضي. كما تبنى الحكم عدم اشتراط إجراء خبرة فنية جديدة بشأن حصص ورثة المرحوم عند الاقتضاء في دعاوى إزالة الشيوع، واعتبر أن ذلك يتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف. بالإضافة إلى ذلك، جاز للمحكمة الاستئنافية جمع أسباب الطعن المرتبطة بنقطة واحدة والرد عليها مجمعة وفق الاجتهاد القضائي. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
