مبادئ ودراسات قضائية

تعيين المرجع في تنازع اختصاص سلبي بين محاكم البداية والصلح

ملخص يبيّن كيفية تحديد الجهة المختصة بتعيين المرجع عند نشوء تنازع سلبي بين محكمة بداية ومحكمة صلح، انطلاقاً من فهم مواد التشريع ذات الصلة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

تتناول الدراسة تفسير مخرجات مواد (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية و(6) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بشأن مفهوم «محكمة الاستئناف التابعة لها محكمتا الصلح والبداية». تركز المسألة على ما إذا كانت هذه التبعية تعني تبعية مكانية أم تبعية لجهة الطعن، وعلى الجهة المخولة بتعيين المرجع في حال نشوء تنازع سلبي.

02

الخلاصة

- المقصود بالتبعية بين المحكمتين هو تبعية مكانية لواحدة من محاكم الاستئناف الثلاث (محكمة استئناف عمان، إربد، معان) وليس تبعية جهة طعن. - المشرع حصر سلطة تعيين المرجع بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز فقط، ولا أُعطي لمحكمة البداية، حتى عند ممارستها بعض الصلاحيات الاستئنافية على غرار نظر الطعون المحالة إليها. - محكمة البداية تظل في أصلها محكمة بداية رغم أن المشرع أعطاها صفة استئنافية مؤقتة في نطاق معين لتخفيف العبء على محاكم الاستئناف، لكنها لا تملك اختصاص تعيين المرجع. - في حالة تنازع سلبي بين محكمة بداية حقوق عمان ومحكمة صلح حقوق عمان، تعتبر محكمة استئناف عمان هي المختصة بتعيين المرجع، مع الإشارة إلى تجاوز هذا الرأي لما ورد في بعض الاجتهادات السابقة.

03

الأثر العملي

- يؤدي التفسير القائل بالتبعية المكانية إلى أن محاكم الاستئناف الثلاث هي المرجع الحاسم لتحديد ما إذا كانت محكمتا البداية والصلح تابعَتين لنفس دائرة استئنافية. - يمنع ذلك محاكم البداية من تولي مهمة تعيين المرجع، ويقصر هذه السلطة على محكمة الاستئناف ذات الاختصاص ومحكمة التمييز. تنبيه: هذا محتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً