مبادئ ودراسات قضائية

وفاة أحد الخصوم وتبليغ الورثة وتأثيرها على صحة الخصومة

تناقش الدراسة أثر وفاة أحد فرقاء الدعوى على صحة الخصومة وشروط تبليغ الورثة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، مع الإشارة إلى إجراءات الانضمام والإبلاغ المطلوبة.

آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦

إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة

01

الموضوع

ورد في المادة (123/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تبليغ أحد ورثة المتوفى يجري لشخص مذكور في سجل الأحوال المدنية، كما تجري تبليغ الورثة جماعياً في آخر محل إقامة للمتوفى ونشر الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين حسب أحكام المادة (12). كما تؤكد النقاط الرسمية أن وفاة أحد الخصوم تمس صحة الخصومة وتؤدي إلى بطلان الإجراءات المرفوعة بحقه لأنها لا تعنى المتوفى الذي لم يعد طرفاً حياً في النزاع، وأن هذه المسألة تتعلق بالنظام العام ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

02

الخلاصة

عند وفاة أحد الأطراف تتوقف الأثرية الإجرائية المباشرة على التزام المحكمة بتطبيق قواعد التبليغ والضم، وإلا اعتُبرت الإجراءات المرتبطة بالمتوفى باطلة. ومثالاً على ذلك، يجب منح المدّعين توجيهاً لتعديل لائحة الدعوى وضم ورثة المدعى عليه المتوفى وإبلاغهم قبل استئناف السير في الدعوى. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.

03

الأثر العملي

- على المحكمة التأكد من إجراء التبليغات وفق المادة (123/3) والمادة (12) قبل مواصلة إجراءات الدعوى. - يتعين تكليف المدّعين بتقديم لائحة معدّلة تشتمل على الورثة المنطبق عليهم سجل الأحوال المدنية وتبليغهم، ثم مواصلة الإجراءات تجاههم. - بما أن الموضوع من النظام العام، يجوز الطعن على سلامة الخصومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة لأغراض تعليمية ولا يشكل استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي ملف.

مصادر ومراجع

تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.

اقرأ أيضاً