مبادئ ودراسات قضائية
سقوط مركبة على شخص أثناء تركيب العجلة — نطاق شمول التأمين الإلزامي
ملخص يبيّن معايير شمول حادث سقوط مركبة على شخص أثناء استبدال العجلة بالتأمين الإلزامي، مع تمييز حالات الحادث التلقائي عما يكون ناشئاً عن فعل المصاب.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الحادث محل الدراسة هو سقوط المركبة على مورث المدعين بينما كان داخلها تحتها أثناء تركيب عجلة بعد رفعها بواسطة الجك، والنقاط الرسمية تبحث ما إذا كان مثل هذا الحادث يندرج ضمن حادث مشمول بالتأمين الإلزامي.
الخلاصة
- إذا كان سقوط المركبة ناجماً عن حركة المركبة واندفاعها الذاتي، ولم يرد ما يثبت خطأ مورث المدعين أو غيره، وتضمن تقرير الضابط وقرار المدعي العام عدم وجود شبهة جنائية، فترى النقاط الرسمية أن الحادث يندرج في مفهوم الحادث المشمول وفق المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي، حتى وإن لم تكن المركبة في حالة سير تقليدية. - قرار ذُكر بشأن سقوط ناجم عن فعل المتضرر نفسه اعتبره مختلفاً؛ ففي تلك الحالة كان السقوط ناشئاً عن فعل المخدوم ولم يكن سقوطاً تلقائياً للمركبة، كما وقع ذلك أثناء سريان نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001، مما أثر في تقييم صفة المتضرر بالنسبة لـ"الغير". - نقلاً عن توسعة المفاهيم في نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 وتمييز ذُكر بشأن ذلك، تخلص النقاط الرسمية إلى أن سقوط المركبة على مورث المدعين أثناء دخوله تحتها بعد رفعها على الجك وأثناء إعداد وتركيب العجلة يعد سقوطاً ذاتياً للمركبة ويشكل حادثاً مشمولاً بالتغطية التأمينية بموجب المادة (2) من نظام (12) لسنة 2010.
الأثر العملي
- معطيات التقرير الضبطي وقرار المدعي العام بعدم وجود شبهة جنائية تؤثر في توافر شروط الشمول التأميني عند غياب دليل على خطأ المصاب أو الغير. - التمييز بين الحوادث التلقائية والسقوط الناتج عن فعل المتضرر مؤثر على اعتبار المتضرر "غيراً" أم لا، وبالتالي على مدى انطباق التغطية. - توسع مفهوم الحادث والمتضرر في نظام (12) لسنة 2010 قد يجعل مثل هذه الوقائع مؤهلة للتعويض بمقتضى التأمين الإلزامي. هذا ملخص تعليمي عام للمسائل الواردة في النقاط الرسمية وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
