مبادئ ودراسات قضائية
مطالبة استرداد مالي وتعويض عن عطل وضرر ناشئين عن عقد وكالة شفهي
دعاوى المدعي تتوزع بين مطالبة تعاقدية ضد الوكيل اللفظي ومطالبة استرداد أمام المستفيدة، الأحكام تفصل بين مسؤولية الوكيل وحدودها وقاعدة الكسب بلا سبب تجاه المستفيدة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تدور الدعوى حول مطالبة المدعي للمدعى عليها الأولى استناداً إلى وكالة شفهيّة تقضي بشراء قطعة أرض وتسجيلها باسم المدعى عليها الثانية (زوجة المدعي) إلى حين عودته من السفر.
الخلاصة
تُؤكد أحكام المواد المشار إليها أن العقد يلتزم طرفيه وتُطبَّق أحكامه بما يتوافق مع حسن النية، مع أن للمُتعاقد المتضرر خيار المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه (المواد ٨٧/١٩٩/٢٠٢/٢٤٦). لم يَدعُ المدعي أن المدعى عليها الأولى تجاوزت حدود الوكالة أو أخفقت في تنفيذها، لذلك لا تُحمّل تلقائياً مسؤولية عن عدم تنازل المدعى عليها الثانية عن الأرض أو عن عدم رد قيمتها؛ دعواه ضد الأولى قابلة للرد بالدفوع المناسبة. فيما يخص المدعى عليها الثانية، تستند المطالبة إلى قاعدة الكسب بلا سبب المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من القانون المدني، التي تقضي بأن الانتقال غير المبني على اتفاق أو حكم قانوني يستدعي إعادة المال إلى صاحبه. وبما أن أساس الدعوى ضدها هو الإثراء بلا سبب، فهذه الدعوى قائمة على أساس قانوني ولابُد أن تتعامل محكمة الاستئناف معها على هذا الأساس.
الأثر العملي
يُبرز الملخص أن إثبات مسؤولية الوكيل يَستلزم إظهار إخلال أو تجاوز حدود الوكالة، بينما تقع مسؤولية الاسترداد مباشرة على المستفيد عند قيام الكسب بلا سبب. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
